السيد أحمد الموسوي الروضاتي

514

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد كقلع العين وقطع اليد ونحو ذلك فعليهم القود - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 159 : المسألة 17 : كتاب الجنايات : إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد كقلع العين وقطع اليد ونحو ذلك فعليهم القود . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قتل شخصا بكل ما يقصد به القتل غالبا بمثقل وغيره فعليه القود * إذا ضرب ضعيف القوة بعصا خفيفة يموت مثله منها فقتله فهو عمد محض * إذا ضرب قوي الخلقة والبطش بعصا خفيفة فقتله لم يكن عمدا محضا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 159 ، 160 : المسألة 18 : كتاب الجنايات : إذا ضربه بمثقل يقصد بمثله القتل غالبا كاللت والدبوس والخشبة الثقيلة والحجر الثقيل فعليه القود . وكذلك إذا قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا ، مثل أن حرقه أو غرقه أو غمه حتى تلف ، أو هدم عليه بيتا ، أو طينه عليه بغير طعام حتى مات ، أو والى عليه بالخنق فقتله ففي كل هذا القود . فان ضربه ضربة بعصا خفيفة فقتله نظرت ، فإن كان نضو الخلقة ، ضعيف القوة والبطش يموت مثله منها فهو عمد محض ، وان كان قوي الخلقة والبطش لم يكن عمدا محضا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما فمات بلسعة عقرب وغيره كان عليه ضمانه * إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما فمات حتف أنفه فلا ضمان عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 161 : المسألة 19 : كتاب الجنايات : إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما ، فوقع عليه حائط ، أو قتله سبع ، أو لسعته حية أو عقرب فمات كان عليه ضمانه . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه . وأما إذا مات حتف أنفه ، فلا ضمان عليه بلا خلاف . * إذا طرح شخصا في النار بحيث لا يمكنه الخروج منها فمات كان عليه القود * إذا طرح شخصا في النار بحيث يمكنه الخروج ولم يخرج حتى مات لم يكن عليه قود - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 161 ، 162 : المسألة 20 : كتاب الجنايات : إذا طرحه في النار على وجه لا يمكنه الخروج منها فمات كان عليه القود بلا خلاف . فان طرحه بحيث يمكنه الخروج فلم يخرج حتى مات ، إما أن يكون بالقرب من موضع ليس فيه نار ، بأن يكون على طرف لو تحرك لخرج منها ، أو يقول : أنا أقدر على الخروج لكني لا أخرج ، فأقام حتى مات ، لم